مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف :
النفراوي، شهاب الدين
الجزء :
1
صفحة :
235
وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ فِي إغْمَائِهِ وَيَقْضِي مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ مِمَّا يُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ مِنْ الصَّلَوَاتِ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ تَطْهُرُ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ طُهْرِهَا بِغَيْرِ تَوَانٍ خَمْسُ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَرِيضُ لَا يَخَافُ عَلَى عَقْلِهِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ، وَلَكِنْ (كَانَ الْجَمْعُ) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (أَرْفَقَ) أَيْ أَيْسَرَ (بِهِ لِبَطْنٍ بِهِ وَنَحْوِهِ) كَشِدَّةِ بَرْدٍ (جَمَعَ) جَوَازًا فِي (وَسَطِ وَقْتِ الظُّهْرِ) وَهُوَ آخِرُ الْقَامَةِ الْأُولَى بِحَيْثُ إذَا سَلَّمَ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَيُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ وَيُسَمَّى الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ صُورِيًّا.
(وَ) جَمَعَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ (عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ) الْأَحْمَرِ فَيُوقِعُ الْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى امْتِدَادِهِ، وَالْعِشَاءَ فِي أَوَّلِ اخْتِيَارٍ بِهَا، وَالصَّحِيحُ فِعْلُ هَذَا الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جَمْعًا حَقِيقِيًّا لِفِعْلِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَالْحَقِيقِيُّ مَا تُقَدَّمُ فِيهِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ أَوْ تُؤَخَّرُ كَمَا قَدَّمْنَا.
[
الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ
]
ثُمَّ شَرَعَ فِي
الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ
بِقَوْلِهِ: (وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ) وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ وَبِالْأَوْلَى الْمَجْنُونُ (لَا يَقْضِي) وَاحِدٌ مِنْهُمْ (مَا خَرَجَ وَقْتُهُ) الضَّرُورِيُّ (فِي) زَمَنِ (إغْمَائِهِ) أَوْ جُنُونِهِ أَوْ سُكْرِهِ الْحَلَالِ، كَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا يَظُنُّهُ عَسَلًا أَوْ لَبَنًا لِعَدَمِ خِطَابِهِمْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ.
(وَ) إنَّمَا (يَقْضِي) أَيْ يُؤَدِّي الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ (مَا) أَيْ الْفَرْضَ الَّذِي (أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ) وَفَسَّرْنَا يَقْضِي بِيُؤَدِّي؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ، وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ لَا يُقَالُ لَهُ قَضَاءً، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ الْمُشَاكَلَةَ فَعَبَّرَ بِيَقْضِي لِوُقُوعِهِ فِي صُحْبَةِ الْقَضَاءِ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الْمُشَاكَلَةِ، نَظِيرُهُ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ أَوْ الضَّمِيرُ فِي وَقْتِهِ عَائِدٌ عَلَى مَا الْمُفَسَّرَةِ بِالْفَرْضِ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الضَّمِيرَ، ثُمَّ بَيَّنَ أَقَلَّ الْقُدْرَةِ الَّذِي إذَا أَفَاقَ فِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ بِقَوْلِهِ: (مِمَّا يُدْرِكُ مِنْهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ (رَكْعَةً) بِسَجْدَتَيْهَا (فَأَكْثَرَ مِنْ الصَّلَوَاتِ) وَحَاصِلُ الْمَعْنَى بِإِيضَاحٍ: أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ إلَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا فَأَكْثَرَ بَعْدَ تَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِهَا الَّتِي تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَيْهَا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ سَوَاءٌ حَصَلَ لَهُ الْإِغْمَاءُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ آخِرِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَالْمَعْذُورُ غَيْرُ الْكَافِرِ يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ، فَقَوْلُهُ: مِمَّا يُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً يَعْنِي فِي جَانِبِ السُّقُوطِ وَالْإِدْرَاكِ مَعًا، فَالتَّقْدِيرُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ فِي إغْمَائِهِ مِمَّا لَا يُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ، وَيَقْضِي مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ مِمَّا يُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ لِأَدَائِهِ، فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ فِي الْحَضَرِ وَمِقْدَارُ تَحْصِيلِ شُرُوطِهَا الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الصِّحَّةُ لَمْ يَقْضِهِمَا لِإِغْمَائِهِ فِي وَقْتِهِمَا، وَإِنْ أَفَاقَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ هَذَا الْقَدْرُ قَضَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَفَاقَ فِي وَقْتِهِمَا، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَقَدْ بَقِيَ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِقْدَارُ الطُّهْرِ وَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْضِهِمَا، وَإِذَا أَفَاقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَضَاهُمَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا بِهِ الْإِدْرَاكُ بِهِ السُّقُوطُ.
(تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الضَّرُورِيُّ، وَأَشَارَ إلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَتُدْرِكُ فِيهِ الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ لَا أَقَلَّ، وَالظُّهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ إنْ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنْ الْأُولَى لَا الْأَخِيرَةِ، وَمِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ الْحَيْضَ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ وَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ) وَمِثْلُهَا النُّفَسَاءُ (تَطْهُرُ) أَيْ تَرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَامَةَ الطُّهْرِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَلَا تَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ مِمَّا لَا تُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ، وَتُؤَدِّي مَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِهِ مِمَّا تُدْرِكُ فِيهِ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ التَّشْبِيهِ قَوْلَهُ: (فَإِذَا) رَأَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَامَةَ الطُّهْرِ نَهَارًا وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ (بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ طُهْرِهَا) بِالْمَاءِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ التَّيَمُّمِ، وَإِلَّا قُدِّرَ لَهَا الطُّهْرُ بِالتُّرَابِ (بِغَيْرِ تَوَانٍ) أَيْ تَرَاخٍ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ يُعْتَبَرُ زَمَنُ طُهْرِهَا عَلَى الْمُعْتَادِ لِمِثْلِهَا لَا مَعَ سُرْعَةِ الْعَجَلَةِ وَلَا مَعَ التَّسَاهُلِ فِي الْفِعْلِ وَالْهَيْئَةِ وَفَاعِلُ بَقِيَ (خَمْسُ رَكَعَاتٍ) فِي الْحَضَرِ أَوْ ثَلَاثٌ فِي السَّفَرِ (صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ) أَيْ وَجَبَ عَلَيْهَا صَلَاتُهَا لِطُهْرِهَا فِي وَقْتِهِمَا؛ لِأَنَّهَا تُدْرِكُ الْأُولَى بِقَدْرِهَا وَيَبْقَى لِلثَّانِيَةِ رَكْعَةٌ، فَلَوْ شَرَعَتْ فِي الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ تَظُنُّ إدْرَاكَ الصَّلَاتَيْنِ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ صَلَّتْ الْعَصْرَ وَسَقَطَتْ الظُّهْرُ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الْأَخِيرَةَ، وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ، أَوْ ذَكَرَ مَا تَرَتَّبَ فَالْقَضَاءُ، وَيُتِمُّ مَا شَرَعَ فِيهِ نَافِلَةً بِحَيْثُ يُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْخُولٍ عَلَيْهِ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: بَعْدَ طُهْرِهَا أَنَّهُ يُقَدَّرُ لَهَا الطُّهْرُ زِيَادَةً عَلَى مَا تُدْرِكُ فِيهَا الرَّكْعَةَ، وَمِثْلُهَا سَائِرُ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ غَيْرَ الْكَافِرِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَالْمَعْذُورُ غَيْرَ كَافِرٍ يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ يُسْلِمُ فِي آخَرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى زَوَالِ مَانِعِهِ، وَفَائِدَةُ التَّقْدِيرِ السُّقُوطُ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لِلطُّهْرِ وَالرَّكْعَةِ وَعَدَمُهُ عِنْدَ اتِّسَاعِهِ لَهُمَا، وَكَمَا يُعْتَبَرُ مِقْدَارُ الطُّهْرِ فِي جَانِبِ الْإِدْرَاكِ يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي جَانِبِ السُّقُوطِ.
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ: وَالْمُرَادُ الطُّهْرُ بِالْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَخَشْيَةِ فَوَاتِهِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لَا يَنْتَقِلُ الشَّخْصُ لِلتَّيَمُّمِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْخِطَابِ بِالصَّلَاةِ هُنَا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِالصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ، وَأَخَّرَ فِعْلَهَا حَتَّى ضَاقَ وَقْتُهَا، وَعَلِمَ أَنَّهُ إنْ تَيَمَّمَ أَدْرَكَ الْوَقْتَ بِرَكْعَةٍ، وَإِنْ تَوَضَّأَ
اسم الکتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
المؤلف :
النفراوي، شهاب الدين
الجزء :
1
صفحة :
235
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir